( و ) لا بأس بأن ( يستظل بالبيت والمحمل ) وقال مالك : يكره أن يستظل بالفسطاط وما أشبه ذلك ، لأنه يشبه تغطية الرأس . ولنا أن عثمان رضي الله عنه كان يضرب له [ ص: 445 ] فسطاط في إحرامه ولأنه لا يمس بدنه فأشبه البيت . ولو دخل تحت أستار الكعبة حتى غطته ، إن كان لا يصيب رأسه ولا وجهه فلا بأس به لأنه استظلال


