قال ( ويجعل طوافه [ ص: 452 ] من وراء الحطيم ) وهو اسم لموضع فيه الميزاب ، سمي به لأنه حطم من البيت : أي كسر ، وسمي حجرا لأنه حجر منه : أي منع ، وهو من البيت لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها { فإن الحطيم من [ ص: 453 ] البيت } فلهذا يجعل الطواف من ورائه ، حتى لو دخل الفرجة التي بينه وبين البيت لا يجوز ، إلا أنه إذا استقبل الحطيم وحده لا تجزيه الصلاة لأن فرضية التوجه ثبتت بنص الكتاب فلا تتأدى بما ثبتت بخبر الواحد احتياطا ، والاحتياط في الطواف أن يكون وراءه .


