قال ( ثم يذبح إن أحب ثم يحلق أو يقصر ) [ ص: 489 ] لما روي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال { أول نسكنا في يومنا هذا أن نرمي ثم نذبح ثم نحلق } ولأن : الحلق من أسباب التحلل ، وكذا الذبح حتى يتحلل به المحصر فيقدم الرمي عليهما ، ثم الحلق من محظورات الإحرام فيقدم عليه الذبح ، وإنما علق الذبح بالمحبة لأن الدم الذي يأتي به المفرد تطوع والكلام في المفرد ( والحلق أفضل ) لقوله عليه الصلاة والسلام { إن } الحديث ، ظاهر بالترحم عليهم ، لأن الحلق أكمل في قضاء التفث [ ص: 490 ] وهو المقصود ، وفي التقصير بعض التقصير فأشبه الاغتسال مع الوضوء . ويكتفي في الحلق بربع الرأس اعتبارا بالمسح ، وحلق الكل أولى اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام . والتقصير أن يأخذ من رءوس شعره مقدار الأنملة . قال ( وقد حل له كل شيء إلا النساء ) وقال رحم الله المحلقين رحمه الله : وإلا الطيب أيضا لأنه من دواعي الجماع [ ص: 491 ] ولنا قوله عليه الصلاة والسلام فيه { مالك } وهو مقدم على القياس . ولا يحل له الجماع فيما دون الفرج عندنا ، خلافا حل له كل شيء إلا النساء رحمه الله لأنه قضاء الشهوة بالنساء فيؤخر إلى تمام الإحلال للشافعي