( ومن جاز عند أغمي عليه فأهل عنه رفقاؤه ) رحمه الله ( وقالا : لا يجوز ، ولو أبي حنيفة صح ) بالإجماع [ ص: 511 ] حتى إذا أفاق أو استيقظ وأتى بأفعال الحج جاز . لهما أنه لم يحرم بنفسه ولا أذن لغيره به ، وهذا لأنه لم يصرح بالإذن والدلالة تقف على العلم ، وجواز الإذن به لا يعرفه كثير من الفقهاء فكيف يعرفه العوام ، بخلاف ما إذا أمر غيره بذلك صريحا . وله أنه لما عاقدهم عقد الرفقة فقد استعان بكل واحد منهم فيما يعجز عن مباشرته بنفسه . والإحرام هو المقصود بهذا السفر فكان الإذن به ثابتا دلالة ، والعلم ثابت نظرا إلى الدليل والحكم يدار عليه . أمر إنسانا بأن يحرم عنه إذا أغمي عليه أو نام فأحرم المأمور عنه