[ ص: 512 ] قال ( ) لأنها مخاطبة كالرجل ( غير أنها لا تكشف رأسها ) لأنه عورة ( وتكشف وجهها ) [ ص: 513 - 514 ] لقوله عليه الصلاة والسلام { والمرأة في جميع ذلك كالرجل إحرام المرأة في وجهها } ( ولو سدلت شيئا على وجهها وجافته عنه جاز ) هكذا روي عن رضي الله عنها ، ولأنه بمنزلة الاستظلال بالمحمل ( عائشة ) لما فيه من الفتنة ( ولا ترفع صوتها بالتلبية ) لأنه مخل بستر العورة ( ولا تحلق ولكن تقصر ) لما روي { ولا ترمل ولا تسعى بين الميلين } ولأن حلق الشعر في حقها مثلة كحلق اللحية في حق الرجل ( أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى النساء عن الحلق وأمرهن بالتقصير ) لأن في لبس غير المخيط كشف العورة . قالوا : ولا تستلم الحجر إذا كان هناك جمع ، لأنها ممنوعة عن مماسة الرجال إلا أن تجد الموضع خاليا . وتلبس من المخيط ما بدا لها