( فإن فاته الصوم حتى أتى يوم النحر لم يجزه إلا الدم ) وقال الشافعي رحمه الله : [ ص: 531 ] يصوم بعد هذه الأيام لأنه صوم موقت فيقضي كصوم رمضان . وقال مالك رحمه الله : يصوم فيها لقوله تعالى { فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج } وهذا وقته . ولنا النهي المشهور عن الصوم في هذه الأيام فيتقيد به النص أو يدخله النقص فلا يتأدى به ما وجب كاملا ، ولا يؤدي بعدها لأن الصوم بدل والأبدال لا تنصب إلا شرعا ، والنص خصه بوقت الحج وجواز الدم على الأصل . [ ص: 532 ] وعن عمر أنه أمر في مثله بذبح الشاة ، فلو لم يقدر على الهدي تحلل وعليه دمان : دم التمتع ، ودم التحلل قبل الهدي


