( فإن مكة وتوجه إلى عرفات فقد صار رافضا لعمرته بالوقوف ) لأنه تعذر عليه أداؤها لأنه يصير بانيا أفعال العمرة على أفعال الحج ، وذلك خلاف المشروع . ولا يصير رافضا بمجرد التوجه هو الصحيح من [ ص: 533 ] مذهب لم يدخل القارن رحمه الله أيضا . والفرق له بينه وبين مصلي الظهر يوم الجمعة إذا توجه إليها أن الأمر هنالك بالتوجه متوجه بعد أداء الظهر ، والتوجه في القران والتمتع منهي عنه قبل أداء العمرة فافترقا . قال ( وسقط عنه دم القران ) لأنه لما ارتفضت العمرة لم يرتفق بأداء النسكين ( وعليه دم لرفض العمرة ) بعد الشروع فيها ( وعليه قضاؤها ) لصحة الشروع فيها فأشبه المحصر ، والله أعلم . أبي حنيفة