[ ص: 27 ] باب صلاة المسافر السفر الذي يتغير به الأحكام أن يقصد الإنسان مسيرة ثلاثة أيام ولياليها [ ص: 28 ] سير الإبل ومشي الأقدام لقوله عليه الصلاة والسلام { يمسح المقيم كمال يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها } عم بالرخصة الجنس . ومن ضرورته عموم التقدير وقدر أبو يوسف رحمه الله بيومين وأكثر اليوم الثالث [ ص: 29 ] والشافعي بيوم وليلة في قول ، وكفى بالسنة حجة عليهما [ ص: 30 ] ( والسير المذكور هو الوسط ) وعن أبي حنيفة رحمه الله التقدير بالمراحل وهو قريب من الأول ولا معتبر بالفراسخ هو الصحيح ( ولا يعتبر السير في الماء ) معناه لا يعتبر به السير في البر ، فأما المعتبر في البحر [ ص: 31 ] فما يليق بحاله كما في الجبل . .


