[ ص: 33 ] ( وإذا فارق المسافر بيوت المصر صلى ركعتين ) ; لأن الإقامة تتعلق بدخولها فيتعلق السفر بالخروج عنها . وفيه الأثر عن علي رضي الله عنه ، لو جاوزنا هذا الخص لقصرنا [ ص: 34 ] ( ولا يزال على حكم السفر حتى ينوي الإقامة في بلدة أو قرية خمسة عشر يوما أو أكثر ، وإن نوى أقل من ذلك قصر ) ; لأنه لا بد من اعتبار مدة [ ص: 35 ] لأن السفر يجامعه اللبث فقدرناها بمدة الطهر ; لأنهما مدتان موجبتان ، وهو مأثور عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم ، والأثر في مثله كالخبر ، والتقييد بالبلدة والقرية يشير إلى أنه لا تصح نية الإقامة في المفازة وهو الظاهر


