( وإذا دخل العسكر أرض الحرب فنووا الإقامة بها قصروا وكذا إذا حاصروا فيها مدينة أو حصنا ) ; لأن الداخل بين أن يهزم فيقر وبين أن ينهزم فيفر فلم تكن دار إقامة [ ص: 37 ] ( وكذا إذا حاصروا أهل البغي في دار الإسلام في غير مصر أو حاصروهم في البحر ) ; لأن حالهم مبطل عزيمتهم ، وعند زفر رحمه الله : يصح في الوجهين إذا كان الشوكة له للتمكن من القرار ظاهرا . وعند أبي يوسف رحمه الله يصح إذا كانوا في بيوت المدر ; لأنه موضع إقامة .


