( وإن سلم وأتم المقيمون صلاتهم ) [ ص: 40 ] لأن المقتدي التزم الموافقة في الركعتين فينفرد في الباقي كالمسبوق ، إلا أنه لا يقرأ في الأصح ; لأنه مقتد تحريمة لا فعلا والفرض صار مؤدى فيتركها احتياطا ، بخلاف المسبوق ; لأنه أدرك قراءة نافلة فلم يتأد الفرض فكان الإتيان أولى ، قال : ( ويستحب للإمام إذ سلم أن يقول : أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر ) ; لأنه عليه الصلاة والسلام قاله حين [ ص: 41 ] صلى بأهل صلى المسافر بالمقيمين ركعتين مكة وهو مسافر