[ ص: 48  -  49 ]   ( باب صلاة الجمعة )  [ ص: 50 ]   ( لا تصح الجمعة إلا في مصر جامع ، أو في مصلى المصر  ، ولا تجوز في القرى )  [ ص: 51 ] لقوله عليه الصلاة والسلام { لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع   } والمصر الجامع : كل موضع له أمير وقاض ينفذ الأحكام  [ ص: 52 ] ويقيم الحدود ، وهذا عند  أبي يوسف  رحمه الله ، وعنه أنهم إذا اجتمعوا في أكبر مساجدهم لم يسعهم ، والأول اختيار  الكرخي  وهو الظاهر ، والثاني اختيار الثلجي  ، والحكم غير مقصور على المصلي بل تجوز في جميع أفنية المصر ; لأنها بمنزلته في حوائج أهله . 
     	
		 [ ص: 49 ] 
				
						
						
