[ ص: 48 - 49 ] ( باب صلاة الجمعة ) [ ص: 50 ] ( لا تصح الجمعة إلا في مصر جامع ، أو في مصلى المصر ، ولا تجوز في القرى ) [ ص: 51 ] لقوله عليه الصلاة والسلام { لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع } والمصر الجامع : كل موضع له أمير وقاض ينفذ الأحكام [ ص: 52 ] ويقيم الحدود ، وهذا عند أبي يوسف رحمه الله ، وعنه أنهم إذا اجتمعوا في أكبر مساجدهم لم يسعهم ، والأول اختيار الكرخي وهو الظاهر ، والثاني اختيار الثلجي ، والحكم غير مقصور على المصلي بل تجوز في جميع أفنية المصر ; لأنها بمنزلته في حوائج أهله .
[ ص: 49 ]


