[ ص: 57 ]   ( ومنها الخطبة    ) ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلاها بدون الخطبة في عمره ( وهي  [ ص: 58 ] قبل الصلاة بعد الزوال ) به وردت السنة ( ويخطب خطبتين يفصل بينهما بقعدة ) به جرى التوارث ( ويخطب قائما على طهارة ) ; لأن القيام فيهما متوارث ، ثم هي شرط الصلاة فيستحب فيها الطهارة كالأذان  [ ص: 59 ]   ( ولو خطب قاعدا أو على غير طهارة جاز ) لحصول المقصود إلا أنه يكره لمخالفته التوارث وللفصل بينهما وبين الصلاة ( فإن اقتصر على ذكر الله جاز عند  أبي حنيفة  رحمه الله . وقالا : لا بد من ذكر طويل يسمى خطبة ) ; لأن الخطبة هي الواجبة ، والتسبيحة أو التحميدة لا تسمى خطبة . وقال  الشافعي  لا تجوز حتى يخطب خطبتين اعتبارا للمتعارف . 
وله قوله تعالى { فاسعوا إلى ذكر الله    } من غير فصل . وعن  عثمان  رضي الله عنه أنه قال :  [ ص: 60 ] الحمد لله فأرتج عليه فنزل وصلى . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					