( وإن استقبل الظهر عند نفر الناس قبل أن يركع الإمام ويسجد ولم يبق إلا النساء والصبيان ، وقالا : إذا نفروا عنه بعدما افتتح الصلاة صلى الجمعة ، فإن نفروا عنه بعدما ركع ركعة وسجد سجدة بنى على الجمعة ) خلافا أبي حنيفة . وهو يقول : إنها شرط فلا بد من دوامها كالوقت . ولهما أن الجماعة شرط الانعقاد فلا يشترط دوامها كالخطبة . لزفر أن الانعقاد بالشروع في الصلاة ، ولا يتم ذلك إلا بتمام [ ص: 62 ] الركعة ; لأن ما دونها ليس بصلاة فلا بد من دوامها إليها بخلاف الخطبة فإنها تنافي الصلاة فلا يشترط دوامها ، ولا معتبر ببقاء النسوان ، وكذا الصبيان ; لأنه لا تنعقد بهم الجمعة فلا تتم بهم الجماعة . ولأبي حنيفة