( ومن كره له ذلك وجازت صلاته ) وقال صلى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل صلاة الإمام ولا عذر له : لا يجزئه ; لأن عنده الجمعة هي الفريضة أصالة . والظهر كالبدل عنها ، ولا مصير إلى البدل مع القدرة على الأصل . ولنا أن أصل الفرض هو الظهر في حق الكافة ، هذا هو الظاهر إلا أنه مأمور بإسقاطه [ ص: 64 ] بأداء الجمعة ، وهذا ; لأنه متمكن من أداء الظهر بنفسه دون الجمعة لتوقفها على شرائط لا تتم به وحده ، وعلى التمكن يدور التكليف . زفر
[ ص: 63 ]