( ومن صلى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل صلاة الإمام ولا عذر له  كره له ذلك وجازت صلاته ) وقال  زفر    : لا يجزئه ; لأن عنده الجمعة هي الفريضة أصالة . والظهر كالبدل عنها ، ولا مصير إلى البدل مع القدرة على الأصل . ولنا أن أصل الفرض هو الظهر في حق الكافة ، هذا هو الظاهر إلا أنه مأمور بإسقاطه  [ ص: 64 ] بأداء الجمعة ، وهذا ; لأنه متمكن من أداء الظهر بنفسه دون الجمعة لتوقفها على شرائط لا تتم به وحده ، وعلى التمكن يدور التكليف . 
     	
		 [ ص: 63 ] 
				
						
						
