( فإن بطل ظهره عند بدا له أن يحضرها فتوجه إليها والإمام فيها بالسعي ، وقال : لا يبطل حتى يدخل مع الإمام ) ; لأن السعي دون الظهر فلا ينقصه بعد تمامه ، والجمعة فوقها فينقصها وصار كما إذا توجه بعد فراغ الإمام . وله أن السعي إلى الجمعة من خصائص الجمعة فينزل منزلتها في حق ارتفاض الظهر [ ص: 65 ] احتياطا بخلاف ما بعد الفراغ منها ; لأنه ليس بسعي إليها . أبي حنيفة