الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( nindex.php?page=treesubj&link=1123وإذا حلت الصلاة بارتفاع الشمس دخل وقتها إلى الزوال ، فإذا زالت الشمس خرج وقتها ) { ; لأنه عليه السلام كان يصلي العيد والشمس على قيد رمح أو رمحين ، ولما شهدوا بالهلال بعد الزوال أمر بالخروج إلى المصلى من الغد } .
( قوله : لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد إلخ ) استدل بالحديثين على أن nindex.php?page=treesubj&link=1124_1125وقتها من الارتفاع إلى الزوال ، وذكر الحديث الأول كما ذكر وفي أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن يزيد بن خمير بضم المعجمة قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=82646خرج عبد الله بن بسر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد فطر وأضحى فأنكر إبطاء الإمام فقال : إنا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قد فرغنا ساعتنا هذه ، وذلك حين التسبيح } صححه [ ص: 74 ] النووي في الخلاصة . والمراد بالتسبيح التنفل .
وفي أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي : { nindex.php?page=hadith&LINKID=48978أن ركبا جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم أن يفطروا ، وإذا أصبحوا غدوا إلى مصلاهم } . وبين في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني أنهم قدموا آخر النهار . ولفظه عن ابن عمير بن أنس : حدثني عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا { nindex.php?page=hadith&LINKID=104701أغمي علينا هلال شوال فأصبحنا صياما ، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس ، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد } قال الشيخ جمال الدين : وبهذا اللفظ حسن nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني إسناده ، هذا وصححه النووي في الخلاصة ، ولا يخفى بعد هذا أن لفظ آخر النهار يصدق على الوقت المكروه من بعد العصر وقبله ، فأمره صلى الله عليه وسلم إياهم بالخروج من الغد لا يستلزم كونه لخروج الوقت بدخول الزوال ; لجواز كونه للكراهة في ذلك الوقت ، فلا بد من دليل يفيد أن المراد بآخر النهار ما بعد الظهر ، أو يكون في تعيين وقتها هذا إجماع فيغني عنه ، وقد وجد الدليل ، وهو ما وقع في بعض طرقه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : حدثنا فهد ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح ، حدثنا هشيم بن بشير عن أبي بشير جعفر بن إياس عن أبي عمير بن أنس بن مالك ، أخبرني عمومتي من الأنصار { أن الهلال خفي على الناس في آخر ليلة من شهر رمضان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبحوا صياما ، فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد زوال الشمس أنهم رأوا الهلال الليلة الماضية ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالفطر فأفطروا تلك الساعة ، وخرج بهم من الغد فصلى بهم صلاة العيد } .