الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 77 ] قال ( nindex.php?page=treesubj&link=1144ويرفع يديه في تكبيرات العيدين ) يريد به ما سوى تكبيرتي الركوع لقوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=63928لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن } وذكر من جملتها تكبيرات الأعياد . وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه لا يرفع ، والحجة علينا ما روينا .
( قوله وذكر من جملتها تكبيرات الأعياد ) تقدم الحديث في باب صفة الصلاة وليس فيه تكبيرات الأعياد . والله تعالى أعلم .
فما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه لا ترفع الأيدي فيها ولا يحتاج فيه إلى القياس على تكبيرات الجنائز . بل يكفي فيه كون المتحقق من الشرع ثبوت التكبير ، ولم يثبت الرفع فيبقى على العدم الأصلي . ويسكت بين كل تكبيرتين قدر ثلاث تسبيحات فإن المولاة توجب الاشتباه على الناس ، وإن كان من الكثرة بحيث لا يكفي في دفع الاشتباه عنهم هذا القدر فصل بأكثر أو كان يكفي لذلك أقل سكت أقل ، وليس بين التكبيرات عندنا ذكر مسنون ; لأنه لم ينقل .
وينبغي أن nindex.php?page=treesubj&link=1122يقرأ في ركعتي العيد ب سبح اسم ربك الأعلى و ( هل أتاك حديث الغاشية ) . وروى nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة عن nindex.php?page=showalam&ids=12387إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=82651أنه كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية } رواه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله مرة في العيدين فقط .
[ فروع ] nindex.php?page=treesubj&link=1168أدرك الإمام راكعا يحرم ، ثم إن غلب على ظنه إدراكه في الركوع إن كبر قائما كبر قائما ثم ركع [ ص: 78 ] لأن القيام هو المحل الأصلي للتكبير ، ويكبر برأي نفسه ; لأنه مسبوق ، وهو منفرد فيما يقضي ، والذكر الفائت يقضى قبل فراغ الإمام بخلاف الفعل ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=1168خشي فوت ركوع الإمام ركع وكبر في ركوعه خلافا nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف ، ولا يرفع يديه ; لأن الوضع على الركبتين سنة في محله ، والرفع يكون سنة لا في محله ، وإن رفع الإمام رأسه سقط عنه ما بقي من التكبير ; لأنه إن أتى به في الركوع لزم ترك المتابعة المفروضة للواجب ، والقومة ليست معتبرة بل شرعت للفصل حتى لم يصر مدركا للركعة بإدراكها فلا تكون محلا للتكبير أداء ولا قضاء ، ولو أدركه في القومة لا يقضيها فيه ; لأنه يقضي الركعة مع تكبيراتها المأموم يتبع الإمام ، وإن خالف رأيه ; لأنه بالاقتداء حكمه على نفسه فيما يجتهد فيه nindex.php?page=treesubj&link=22671_23311فلو جاوز أقوال الصحابة إن سمع منه التكبير لا يتابعه .
واختلفوا فيه ، قيل يتبعه إلى ثلاث عشرة ، وقيل إلى ست عشرة ، فإن زاد عليه فقد خرج عن حد الاجتهاد فلا يتابعه ; لتيقن خطئه كالمتابعة في المنسوخ ، وإن سمع من المبلغ كبر معه ولو زاد على ست عشرة لجواز الخطإ من المبلغ فيما سبق فلا يترك الواجب للاحتمال ، واللاحق يكبر برأي إمامه ; لأنه خلفه ، بخلاف المسبوق .
ومن nindex.php?page=treesubj&link=1168دخل مع الإمام في صلاة العيد في التشهد يقضي بعد فراغ الإمام صلاة العيد بالاتفاق ، بخلاف الجمعة ; ولو قرأ الفاتحة أو بعضها فذكر أنه لم يكبر كبر وأعاد القراءة . وإن ذكر بعد ضم السورة كبر ولم يعد ; لأن القراءة تمت بالكتاب والسنة فلا يحتمل النقض ، وبخلاف ما قبله فإنها لم تتم إذ لم يتم الواجب فكأنه لم يشرع فيها فيعيدها رعاية للترتيب .
ولو nindex.php?page=treesubj&link=1168سبق بركعة ورأى رأي nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه يقرأ أولا ثم يقضي ثم يكبر تكبيرات العيد . وفي النوادر : يكبر أولا ; لأن ما يقضيه المسبوق أول صلاته في حق الأذكار إجماعا . وجه الظاهر أن البداءة بالتكبير يؤدي إلى الموالاة بين التكبيرات ، وهو خلاف الإجماع ، ولو بدأ بالقراءة يكون موافقا nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي رضي الله عنه ; لأنه بدأ بالقراءة فيهما .
ولو nindex.php?page=treesubj&link=22670كبر الإمام أربعا برأي nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فتحول إلى رأي nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود يدع ما بقي من التكبير ويبدأ في الثانية بالقراءة ; لأن تبدل الرأي يظهر في المستقبل ; ولو nindex.php?page=treesubj&link=22670فرغ من التكبير فتحول إلى رأي nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه وهو في القراءة لا يعيد التكبير ; لأن ما مضى على الصحة ; لأنه يؤدي إلى توسيط القراءة بين التكبيرات ، وهو خلاف الإجماع ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=22670كبر برأي nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فتحول إلى رأي nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بعد ما قرأ الفاتحة كبر ما بقي وأعاد الفاتحة ، وإن تحول بعد ضم السورة لا يعيد القراءة .