[ ص: 80 ] ( فصل في تكبيرات التشريق ) ( ويبدأ بتكبير التشريق بعد صلاة الفجر من يوم عرفة ، ويختم عقيب صلاة العصر من يوم النحر ) عند [ ص: 81 ] أبي حنيفة . وقالا : يختم عقيب صلاة العصر من آخر أيام التشريق ، والمسألة مختلفة بين الصحابة ، فأخذا بقول علي أخذا بالأكثر ، إذ هو الاحتياط في العبادات ، وأخذ بقول ابن مسعود أخذا بالأقل ; لأن الجهر بالتكبير بدعة .


