[ ص: 80 ]   ( فصل في تكبيرات التشريق ) ( ويبدأ بتكبير التشريق  بعد صلاة الفجر من يوم عرفة  ، ويختم عقيب صلاة العصر من يوم النحر ) عند  [ ص: 81 ]  أبي حنيفة    . وقالا : يختم عقيب صلاة العصر من آخر أيام التشريق ، والمسألة مختلفة بين الصحابة ، فأخذا بقول  علي  أخذا بالأكثر ، إذ هو الاحتياط في العبادات ، وأخذ بقول  ابن مسعود  أخذا بالأقل ; لأن الجهر بالتكبير بدعة . 
     	
		
				
						
						
