[ ص: 84 ] ( باب صلاة الكسوف ) قال ( إذا انكسفت الشمس صلى الإمام بالناس ركعتين كهيئة النافلة في كل ركعة ركوع واحد ) وقال [ ص: 85 ] الشافعي : ركوعان . له ما روت عائشة ، ولنا رواية ابن عمر ، والحال أكشف على الرجال لقربهم فكان الترجيح [ ص: 86 - 87 ] لروايته ( ويطول القراءة فيهما ويخفي عند أبي حنيفة ، وقالا يجهر ) وعن محمد مثل قول أبي حنيفة [ ص: 88 ] أما التطويل في القراءة فبيان الأفضل ، ويخفف إن شاء ; لأن المسنون استيعاب الوقت بالصلاة والدعاء ، فإذا خفف أحدهما طول الآخر . وأما الإخفاء والجهر فلهما رواية عائشة { أنه صلى الله عليه وسلم جهر فيها } [ ص: 89 ] ولأبي حنيفة رواية ابن عباس وسمرة رضي الله عنهم ، والترجيح قد مر من قبل ، كيف وإنها صلاة النهار وهي عجماء .
[ ص: 84 ]


