( باب صلاة الخوف ) ( إذا ، [ ص: 97 ] فيصلي بهذه الطائفة ركعة وسجدتين ، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية مضت هذه الطائفة إلى وجه العدو وجاءت تلك الطائفة ، فيصلي بهم الإمام ركعة وسجدتين وتشهد وسلم ولم يسلموا ، وذهبوا إلى وجه العدو ، وجاءت الطائفة الأولى فصلوا ركعة وسجدتين وحدانا بغير قراءة ) ; لأنهم لاحقون ( وتشهدوا وسلموا ومضوا إلى وجه العدو ، وجاءت الطائفة الأخرى ، وصلوا ركعة وسجدتين بقراءة ) ; لأنهم مسبوقون ( وتشهدوا وسلموا ) والأصل في رواية اشتد الخوف جعل الإمام الناس طائفتين : طائفة إلى وجه العدو ، وطائفة خلفه { ابن مسعود } . [ ص: 98 ] أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف على الصفة التي قلنا وإن أنكر شرعيتها في زماننا فهو محجوج عليه بما روينا . وأبو يوسف