( ولو كبر الإمام تكبيرة أو تكبيرتين لا يكبر الآتي حتى يكبر أخرى بعد حضوره ) عند أبي حنيفة ومحمد . وقال أبو يوسف : يكبر حين يحضر لأن الأولى للافتتاح ، والمسبوق يأتي به . ولهما أن كل تكبيرة قائمة مقام ركعة ، والمسبوق لا يبتدئ بما فاته [ ص: 126 ] إذ هو منسوخ ، ولو كان حاضرا فلم يكبر مع الإمام لا ينتظر الثانية بالاتفاق لأنه بمنزلة المدرك .


