الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( وإذا nindex.php?page=treesubj&link=2124_2187_2202_2072مات الكافر وله ولي مسلم فإنه يغسله ويكفنه ويدفنه ) بذلك أمر nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه في حق أبيه أبي طالب ، [ ص: 133 ] لكن يغسل غسل الثوب النجس ويلف في خرقة وتحفر حفيرة من غير مراعاة سنة التكفين واللحد ، ولا يوضع فيها بل يلقى .
( قوله وله ولي مسلم ) عبارة معيبة ، وما دفع به من أنه أراد القريب لا يفيد ، لأن المؤاخذة إنما هي على نفس التعبير به بعد إرادة القريب به ، وأطلق الولي : يعني القريب فشمل ذوي الأرحام كالأخت والخال والخالة . ثم جواب المسألة مقيد بما إذا لم يكن له قريب كافر ، فإن كان خلي بينه وبينهم ويتبع الجنازة من بعيد ، هذا إذا لم يكن كفره والعياذ بالله بارتداد ، فإن كان يحفر له حفيرة ويلقى فيها كالكلب ولا يدفع إلى من انتقل إلى دينهم ، صرح به في غير موضع ( قوله بذلك أمر nindex.php?page=showalam&ids=8علي ) روى ابن سعد في الطبقات : أخبرنا محمد بن عمر الواقدي ، حدثني معاوية بن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن [ ص: 133 ] جده عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=82756لما أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بموت أبي طالب بكى ثم قال لي : اذهب فغسله وكفنه وواره ، قال : ففعلت ثم أتيته ، فقال لي اذهب فاغتسل ، قال : وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر له أياما ولا يخرج من بيته حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية { nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=113ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين } الآية } وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة الحديث بسند أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=11950إن عمك الشيخ الكافر قد مات فما ترى فيه ؟ قال : أرى أن تغسله وتجنه وأمره بالغسل } .
وإنما لم نذكره نحن من السنن لأنه قال فيهما { nindex.php?page=hadith&LINKID=82758اذهب فوار أباك ثم لا تحدث شيئا حتى تأتيني ، فذهبت فواريته وجئته ، فأمرني فاغتسلت ودعا لي } وليس فيه الأمر بغسله إلا ما قد يفهم من طريق الالتزام الشرعي بناء على ما عرف من أنه لم يشرع الغسل إلا من غسل الميت دون دفنه وتكفينه ، وهو ما رواه أبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة { nindex.php?page=hadith&LINKID=82759كان عليه الصلاة والسلام يغتسل من الجنابة ويوم الجمعة وغسل الميت } وهو ضعيف .
وروى هو والترمذي مرفوعا { nindex.php?page=hadith&LINKID=36834من غسل ميتا فليغتسل ، ومن حمله فليتوضأ } حسنه الترمذي وضعفه الجمهور ، وليس في هذا ولا في شيء من طرق nindex.php?page=showalam&ids=8علي حديث صحيح ، لكن طرق حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي كثيرة ، والاستحباب يثبت بالضعف غير الموضوع ، ولم يذكر المصنف ما إذا nindex.php?page=treesubj&link=2071مات المسلم وليس له قريب إلا كافر وينبغي أن لا يلي ذلك منه بل يفعله المسلمون ، ألا ترى { nindex.php?page=hadith&LINKID=82760أن اليهودي لما آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه تولوا أخاكم } ولم يخل بينه وبين اليهود ، ويكره أن nindex.php?page=treesubj&link=2186يدخل الكافر في قبر قرابته من المسلمين ليدفنه .