( ) لأن مبنى حالهن على الستر ومبنى حال الرجال على الانكشاف ( ويسجى قبر المرأة بثوب حتى يجعل اللبن على اللحد ولا يسجى قبر الرجل ) لأنهما لإحكام البناء والقبر موضع البلى ، ثم بالآجر يكون أثر النار فيكره تفاؤلا ( ولا بأس بالقصب ) [ ص: 140 ] وفي الجامع الصغير ، ويستحب اللبن والقصب لأنه عليه الصلاة والسلام جعل على قبره طن من قصب ويكره الآجر والخشب