( ) خلافا وليس على الصبي والمجنون زكاة رحمه الله فإنه يقول : هي غرامة مالية [ ص: 157 ] فتعتبر بسائر المؤن كنفقة الزوجات وصار كالعشر والخراج . ولنا أنها عبادة فلا تتأدى إلا بالاختيار تحقيقا لمعنى الابتلاء ، ولا اختيار لهما لعدم العقل ، [ ص: 158 ] بخلاف الخراج لأنه مؤنة الأرض . وكذا الغالب في العشر معنى المؤنة ومعنى العبادة تابع ، ولو أفاق في بعض السنة فهو بمنزلة إفاقته في بعض الشهر من الصوم . [ ص: 159 ] وعن للشافعي رحمه الله أنه يعتبر أكثر الحول ولا فرق بين الأصلي والعارضي . وعن أبي يوسف أنه إذا بلغ مجنونا يعتبر الحول من وقت الإفاقة بمنزلة الصبي إذا بلغ أبي حنيفة