( ومن فلا زكاة عليه ) وقال كان عليه دين يحيط بماله : تجب لتحقق السبب وهو ملك نصاب تام . ولنا أنه مشغول بحاجته الأصلية فاعتبر معدوما كالماء المستحق بالعطش وثياب البذلة والمهنة ( وإن الشافعي زكى الفاضل إذا بلغ نصابا ) لفراغه عن الحاجة الأصلية ، [ ص: 161 ] والمراد به دين له مطالب من جهة العباد حتى لا يمنع دين النذر والكفارة ، ودين الزكاة مانع حال بقاء النصاب لأنه ينتقص به النصاب ، وكذا بعد الاستهلاك خلافا كان ماله أكثر من دينه فيهما [ ص: 162 ] لزفر في الثاني على ما روي عنه لأن له مطالبا لأنها وهو الإمام في السوائم ونائبه في أموال التجارة فإن الملاك نوابه . ولأبي يوسف