( ومن تصدق بجميع ماله لا ينوي الزكاة سقط فرضها عنه استحسانا ) لأن الواجب جزء منه فكان متعينا فيه فلا حاجة إلى التعيين ( ولو أدى بعض النصاب سقط زكاة المؤدى عند محمد ) لأن الواجب شائع في الكل ، وعند أبي يوسف لا تسقط لأن البعض غير متعين لكون الباقي محلا للواجب بخلاف الأول .


