( فصل في الغنم ) 
( ليس في أقل من أربعين من الغنم السائمة صدقة ، فإذا كانت أربعين سائمة وحال عليها الحول  ففيها شاة إلى مائة وعشرين ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه ، فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه ، ثم في كل مائة شاة شاة ) هكذا ورد البيان في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي كتاب أبي بكر رضي الله عنه ، وعليه انعقد الإجماع ( والضأن والمعز سواء ) لأن لفظ الغنم شاملة للكل  [ ص: 182 ] والنص ورد به . ويؤخذ الثني في زكاتها ولا يؤخذ الجذع من الضأن إلا في رواية الحسن عن  أبي حنيفة    . والثني منها منها ما تمت له سنة ، والجذع ما أتى عليه أكثرها . وعن  أبي حنيفة  وهو قولهما أنه يؤخذ عن الجذع لقوله عليه الصلاة والسلام { إنما حقنا الجذع والثني   } ولأنه يتأدى به الأضحية فكذا الزكاة . وجه الظاهر حديث علي رضي الله عنه موقوفا ومرفوعا { لا يؤخذ في الزكاة إلا الثني فصاعدا   } ولأن الواجب هو الوسط وهذا من الصغار ، ولهذا لا يجوز فيها الجذع من المعز ، وجواز التضحية به عرف نصا . والمراد بما روي الجذعة من الإبل ( ويؤخذ في زكاة الغنم الذكور والإناث ) لأن اسم الشاة ينتظمهما ، وقد قال عليه الصلاة والسلام { في أربعين شاة شاة   } . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					