[ ص: 183 ] ( فصل في الخيل )
( فصاحبها بالخيار : إن شاء أعطى عن كل فرس دينارا ، وإن شاء قومها وأعطى عن كل مائتي درهم خمسة دراهم ) وهذا عند إذ كانت الخيل سائمة ذكورا وإناثا ، وهو قول أبي حنيفة ، وقالا : زفر لقوله عليه الصلاة والسلام { لا زكاة في الخيل } وله قوله عليه الصلاة والسلام { ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة } وتأويل ما روياه فرس الغازي ، وهو المنقول عن في كل فرس سائمة دينار أو عشرة دراهم . [ ص: 184 ] والتخيير بين الدينار والتقويم مأثور عن زيد بن ثابت [ ص: 185 ] ( وليس في ذكورها منفردة زكاة ) لأنها لا تتناسل ( وكذا في الإناث المنفردات في رواية ) وعنه الوجوب فيها [ ص: 186 ] لأنها تتناسل بالفحل المستعار بخلاف الذكور ، وعنه أنها تجب في الذكور المنفردة أيضا ( ولا شيء في البغال والحمير ) لقوله عليه الصلاة والسلام { عمر } والمقادير تثبت سماعا ( إلا أن تكون للتجارة ) لأن الزكاة حينئذ تتعلق بالمالية كسائر أموال التجارة ، والله أعلم . لم ينزل علي فيهما شيء