( ويجوز ) عندنا وكذا في الكفارات وصدقة الفطر والعشر [ ص: 192 ] والنذر . وقال دفع القيم في الزكاة : لا يجوز اتباعا للمنصوص كما في الهدايا والضحايا . ولنا أن الأمر بالأداء إلى الفقير إيصالا للرزق الموعود إليه فيكون إبطالا لقيد الشاة [ ص: 193 ] وصار كالجزية ، بخلاف الهدايا لأن القربة فيها إراقة الدم وهو لا يعقل . ووجه القربة في المتنازع فيه سد خلة المحتاج وهو معقول . الشافعي