قال ( والزكاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف في النصاب دون العفو ) وقال محمد وزفر فيهما : حتى لو هلك العفو وبقي النصاب بقي كل الواجب عند أبي حنيفة وأبي يوسف ، وعند محمد وزفر يسقط بقدره . لمحمد وزفر أن الزكاة وجبت شكرا لنعمة المال والكل نعمة . ولهما قوله عليه الصلاة والسلام { في خمس من الإبل السائمة شاة وليس في الزيادة شيء حتى تبلغ عشرا } وهكذا قال في كل نصاب ، ونفى الوجوب عن العفو ، ولأن العفو تبع للنصاب ، فيصرف الهلاك أولا إلى التبع كالربح في مال المضاربة ، ولهذا قال أبو حنيفة : يصرف الهلاك بعد العفو إلى النصاب الأخير ثم إلى الذي يليه إلى أن ينتهي ، لأن الأصل هو النصاب الأول وما زاد عليه تابع . وعند [ ص: 198 ] أبي يوسف يصرف إلى العفو أولا ثم إلى النصاب شائعا .


