[ ص: 214 ] فصل في الذهب ( ليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب صدقة . فإذا كانت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال ) لما روينا [ ص: 215 ] والمثقال ما يكون كل سبعة منها وزن عشرة دراهم وهو المعروف ( ثم في كل أربعة مثاقيل قيراطان ) لأن الواجب ربع العشر وذلك فيما قلنا إذ كل مثقال عشرون قيراطا ( وليس فيما دون أربعة مثاقيل صدقة ) عند ، وعندهما تجب بحساب ذلك وهي مسألة الكسور ، وكل دينار عشرة دراهم في الشرع فيكون أربعة مثاقيل في هذا كأربعين درهما . أبي حنيفة
قال ( ) وقال وفي تبر الذهب والفضة وحليهما وأوانيهما الزكاة : لا تجب في حلي النساء وخاتم الفضة للرجال لأنه مبتذل في مباح فشابه ثياب البذلة . [ ص: 216 ] ولنا أن السبب مال نام ودليل النماء موجود وهو الإعداد للتجارة خلقة ، والدليل هو المعتبر بخلاف الثياب . الشافعي