الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ومن دخل دار الحرب بأمان فوجد في دار بعضهم ركازا رده عليهم ) تحرزا عن الغدر ; لأن ما في الدار في يد صاحبها خصوصا ( وإن وجده في الصحراء فهو له ) ; لأنه ليس [ ص: 239 ] في يد أحد على الخصوص فلا يعد غدرا ولا شيء فيه ; لأنه بمنزلة متلصص غير مجاهر ( وليس في الفيروزج يوجد في الجبال خمس ) لقوله عليه الصلاة والسلام { لا خمس في الحجر } ( وفي الزئبق الخمس ) في قول أبي حنيفة آخرا وهو قول محمد خلافا لأبي يوسف

التالي السابق


( قوله فوجد في دار بعضهم ركازا رده عليهم ) سواء كان معدنا أو كنزا ( قوله في الصحراء ) أي أرض لا مالك لها ، [ ص: 239 ] كذا فسره في المحيط ، وتعليل الكتاب يفيده ( قوله فلا يعد غدرا ) يعني أن دار الحرب دار إباحة ، وإنما عليه التحرز من الغدر فقط ويأخذ غير مملوك من أرض غير مملوكة لم يعذر بأحد بخلافه من المملوكة . نعم لهم يد حكمية على ما في صحراء دارهم ودار الحرب ليست دار أحكام فلا تعتبر فيها إلا الحقيقة ، بخلاف دارنا فلذا لا يعطي المستأمن منهم ما وجده في صحرائنا ( قوله لأنه بمنزلة متلصص ) ولو دخل المتلصص دارهم فأخذ شيئا لا يأخذ لانتفاء مسمى الغنيمة ; لأنها ما أوجف المسلمون عليه غلبة وقهرا . ولقائل أن يقول : غاية ما تقتضيه الآية والقياس وجوب الخمس في مسمى الغنيمة ، فانتفاء مسمى الغنيمة في المأخوذ من ذلك الكنز لا يستلزم انتفاء الخمس إلا بالإسناد إلى الأصل ، وقد وجد دليل يخرج عن الأصل وهو عموم قوله صلى الله عليه وسلم { في الركاز الخمس } بخلاف المتلصص فإن ما أصابه ليس غنيمة ولا ركازا . فلا دليل يوجبه فيه فيبقى على العدم الأصلي

( قوله يوجد في الجبال ) قيد به احترازا عما لو أصيب في خزائن الكفار وكنوزهم فإنه يخمس لأنه غنيمة وسيأتي ( قوله لقوله عليه الصلاة والسلام { لا خمس في الحجر } ) غريب بهذا اللفظ . وأخرج ابن عدي عنه عليه الصلاة والسلام { لا زكاة في حجر } من طريقين ضعيفين : الأول بعمر بن أبي عمر الكلاعي . والثاني بمحمد بن عبد الله العزرمي . وأخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة { ليس في حجر اللؤلؤ ولا حجر الزمرد زكاة إلا أن يكون للتجارة } ( قوله في قول أبي حنيفة آخرا وهو قول محمد ) وقول أبي يوسف هو قول أبي حنيفة أولا ، حكى عنه أنه قال : كان أبو حنيفة رحمه الله [ ص: 240 ] يقول : لا خمس فيه ، فلم أزل به أناظره وأقول هو كالرصاص إلى أن رجع ، ثم رأيت أنا أن لا شيء فيه فقلت به ، ثم المراد الزئبق المصاب في معدنه احترازا عما ذكرنا ، والزئبق بالياء وقد يهمز ، ومنها حينئذ من يكسر الموحدة بعد الهمزة مثل زئبر الثوب وهو ما يعلو جديده من الوبرة .

وجه النافي أنه يتبع من عينه ويستقى بالدلاء كالماء ولا ينطبع بنفسه فصار كالقير والنفط . وجه الموجب أنه يستخرج بالعلاج من عينه وينطبع مع غيره فكان كالفضة فإنها لا تنطبع ما لم يخالطهما شيء




الخدمات العلمية