[ ص: 246 ] قال : ( وما ففيه نصف العشر على القولين ) ; لأن المؤنة تكثر فيه وتقل فيما يسقى بالسماء أو سيحا وإن سقي سيحا وبدالية فالمعتبر أكثر السنة كما مر في السائمة . ( وقال سقي بغرب أو دالية أو سانية رحمه الله : فيما لا يوسق كالزعفران ، والقطن يجب فيه العشر إذا بلغت قيمته قيمة خمسة أوسق من أدنى ما يوسق ) كالذرة في زماننا ; لأنه لا يمكن التقدير الشرعي فيه فاعتبرت قيمته كما في عروض التجارة ( وقال أبو يوسف رحمه الله : يجب العشر إذا بلغ الخارج خمسة أعداد من أعلى ما يقدر به نوعه . فاعتبر في القطن خمسة أحمال كل حمل ثلاثمائة من ، وفي الزعفران خمسة أمناء ) ; لأن التقدير بالوسق كان باعتبار أنه أعلى ما يقدر به نوعه محمد