الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وفي العسل العشر إذا أخذ من أرض العشر ) وقال الشافعي رحمه الله [ ص: 247 ] لا يجب ; لأنه متولد من الحيوان فأشبه الإبريسم . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { في العسل العشر } ولأن النخل يتناول من الأنوار والثمار وفيهما العشر فكذا فيما يتولد منهما بخلاف دود القز ; لأنه يتناول من الأوراق ولا عشر فيها . ثم عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يجب فيه العشر قل أو كثر ; لأنه لا يعتبر النصاب . وعن أبي يوسف رحمه الله [ ص: 248 ] أنه يعتبر فيه قيمة خمسة أوسق كما هو أصله . وعنه أنه لا شيء فيه حتى يبلغ عشر قرب لحديث { بني شبابة أنهم [ ص: 249 ] كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك } وعنه خمسة أمناء ، وعن محمد رحمه الله خمسة أفراق كل فرق ستة وثلاثون رطلا ; لأنه أقصى ما يقدر به . وكذا في قصب السكر وما يوجد في الجبال من العسل والثمار ففيه العشر . وعن أبي يوسف رحمه الله أنه لا يجب لانعدام السبب وهو الأرض النامية ، وجه الظاهر أن المقصود حاصل وهو الخارج .

التالي السابق


( قوله إذا أخذ من أرض العشر ) قيد به لأنه لو أخذ من أرض الخراج لم يجب فيه شيء [ ص: 247 ]

( قوله لأنه متولد من الحيوان ) يعني القز وجوب العشر فيما هو من أنزال الأرض ( قوله ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { في العسل العشر } ) أخرج عبد الرزاق { عنه عليه الصلاة والسلام أنه كتب إلى أهل اليمن أن يؤخذ من أهل العسل العشر } وليس له علة إلا عبد الله بن محرز .

قال ابن حبان : كان من خيار عباد الله إلا أنه كان يكذب ولا يعلم ويقلب الأخبار ولا يفهم ، وحاصله أنه كان يغلط كثيرا . وروى ابن ماجه حدثنا محمد بن يحيى عن نعيم بن حماد عن ابن المبارك عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو { أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من العسل العشر } وروى الشافعي أخبرنا أنس بن عياض عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن أبيه عن سعد بن أبي ذباب الدوسي قال : { أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت وقلت : يا رسول الله اجعل لقومي ما أسلموا عليه ففعل ، واستعملني أبو بكر رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما قدم على قومه قال : يا قوم أدوا زكاة العسل فإنه لا خير في مال لا تؤدى زكاته ، قالوا : كم ترى ؟ قال : العشر ، فأخذت منهم العشر فأتيت به عمر رضي الله عنه فباعه وجعله في صدقات المسلمين } وكذا رواه ابن أبي شيبة عن صفوان بن عيسى : حدثنا الحارث بن عيسى به .

ورواه الصلت بن محمد عن أنس بن عياض عن الحارث بن أبي ذباب عن منير بن عبد الله عن أبيه عن سعد ، ولم يعرف ابن المديني والد منير ، وسئل عنه أبو حاتم أيصح حديثه ؟ قال نعم . قال الشافعي رحمه الله : وفي هذا ما يدل على { أنه عليه الصلاة والسلام يأمره بأخذ الصدقة من العسل } ، وأنه شيء رآه فتطوع به أهله . وأخرج ابن ماجه عن سعد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن { أبي سيارة المتعي قال : قلت : يا رسول الله إن لي نحلا قال : أد العشر ، قلت : يا رسول الله احمها لي ، فحماها } وكذا رواه الإمام أحمد وأبو داود الطيالسي وأبو يعلى الموصلي في مسانيدهم . قال البيهقي : هذا أصح ما روي في وجوب العشر فيه وهو منقطع .

قال الترمذي : سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال : حديث مرسل . سليمان بن موسى لم يدرك أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في زكاة العسل شيء يصح . وروى أبو داود حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني ، أخبرنا موسى بن أعين عن عمرو بن الحارث العنبري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال { جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له وسأله أن يحمي له واديا يقال له سلبة فحماه له } ، فلما ولي عمر بن الخطاب كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك فكتب له عمر : إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 248 ] فاحم له سلبة ، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من شاء وكذلك رواه النسائي .

وروى الطبراني في معجمه حدثنا إسماعيل بن الحسن الخفاف المصري ، حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرنا أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن بني سيارة ، قال الدارقطني في كتاب المؤتلف والمختلف : صوابه شبابة بعجمة وبباءين موحدتين وهم بطن من فهم { كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نحل كان لهم العشر عن كل عشر قرب قربة ، وكان يحمي واديين لهم } ، فلما كان عمر رضي الله عنه استعمل على ما هناك سفيان بن عبد الله الثقفي فأبوا أن يؤدوا إليه شيئا وقالوا : إنما كنا نؤديه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكتب سفيان إلى عمر فكتب إليه عمر : إنما النحل ذباب غيث يسوقه الله عز وجل رزقا إلى من يشاء ، فإن أدوا إليك ما كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحم لهم أوديتهم ، وإلا فخل بينه وبين الناس ، فأدوا إليه ما كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمى لهم أوديتهم . وأخرج أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال : حدثنا أبو الأسود عن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخذ في زمانه من العسل العشر من كل عشر قرب قربة من أوسطها } وإذ قد وجد ما أوجدناك غلب على الظن الوجوب في العسل ، وأن أخذ سعد ليس رأيا منه وتطوعا منهم كما قاله الشافعي ، فإنه قال : أدوا زكاة العسل .

والزكاة اسم للواجب فيحتمل كونه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكونه رأيا منه ، وحمله على السماع أولى . وقولهم : كم ترى لا يستلزم علمهم بأنه عن رأي في أصل الوجوب لجواز كونه عن علمهم بأن الرأي في خصوص من الكمية بأن يكون ما علمه من النبي صلى الله عليه وسلم أصل الوجوب مع إجمال الكمية ، وعلى كل حال لا يكونون قاصدي التطوع سواء كان مجتهدا في الكمية أو في أصل الوجوب إذ قد قلدوه في رأيه فكان واجبا عليهم إذ كان رأيه الوجوب . ثم كون عمر رضي الله عنه قبله منه ولم ينكره عليه حين أتاه بعين العسل مع أنه لم يأت به إلا على أنه زكاة أخذها منهم يدل على أنه حق معهود في الشرع ، ويدل عليه أيضا الحديث المرسل الذي لا شبهة في ثبوته ، وفيه الأمر منه عليه الصلاة والسلام بأداء العشور ، والمرسل بانفراده حجة على ما أقمنا الدلالة عليه . وبتقدير أن لا يحتج به بانفراده فتعد طرق الضعيف ضعفا بغير فسق الرواة يفيد حجيته ، إذ يغلب على الظن إجادة كثير الغلط في خصوص هذا المتن وهنا كذلك ، وهو المرسل المذكور مع حديث عبد الرزاق وابن ماجه ، وحديث القاسم بن سلام وحديث الشافعي ، فتثبت الحجية اختيارا منهم ورجوعا وإلا فإلزاما وجبرا ، ثم لم يدل دليل على اعتبار النصاب فيه . وغاية ما في حديث القرب أنه كان أداؤهم من كل عشر قرب قربة وهو فرع بلوغ عسلهم هذا المبلغ ، أما النفي عما هو أقل من عشر قرب فلا دليل فيه عليه .

وأما ما في الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال { في العسل في كل عشرة أزق زق } فضعيف ( قوله لحديث بني شبابة ) قال [ ص: 249 ] في العناية : وفي بعض النسخ أبي سيارة وهو الصواب بعد ما ذكر أن صوابه بني شبابة كما قدمناه فاستجهله الزيلعي ، وقال كيف يكون صوابا مع قوله كانوا يؤدون ا هـ . وليس هذا الدفع بشيء لأنه لو قيل عن أبي سيارة : إنهم كانوا يؤدون لم يحكم بخطأ العبارة فإنه أسلوب مستمر في ألفاظ الرواة . والمراد منه أن قومه كانوا يؤدون أو أنه مع باقي القوم كانوا يؤدون ، بل الصواب أن أبا سيارة هنا ليس بصواب ، فإنه ليس في حديث أبي سيارة ذكر القرب بل ما تقدم إن لي نحلا فقال عليه الصلاة والسلام { أد العشور } لا لما استبعده به .

فالحاصل : أن أبا سيارة المتعي ثابت ، وكذا بنى شبابة ، وهو الصواب بالنسبة إلى من قال بني سيارة لا مطلقا ، فارجع تأمل ما قبله من الكلام الطويل حينئذ . [ فرع ]

اختلف في المن إذا سقط على الشوك الأخضر : قيل لا يجب فيه عشر ، وقيل يجب ، ولو سقط على الأشجار لا يجب ( قوله وكذا في قصب السكر ) قال في شرح الكنز : في قصب السكر العشر قل أو كثر . وعلى قياس قول أبي يوسف يعتبر ما يخرج من السكر أن يبلغ قيمة خمسة أوسق ، وعند محمد نصاب السكر خمسة أمناء . ا هـ . وهذا تحكم بل إذا بلغ قيمة نفس الخارج من القصب قيمة خمسة أوسق من أدنى ما يوسق ، كان ذلك نصاب القصب على قول أبي يوسف . وقوله وعند محمد نصاب السكر خمسة أمناء يريد فإذا بلغ القصب قدرا يخرج منه خمسة أمناء سكر وجب فيه العشر على قول محمد . وإلا فالسكر نفسه ليس مال الزكاة إلا إذا أعد للتجارة وحينئذ يعتبر أن تبلغ قيمته نصابا .

وإذا فالصواب أيضا على قول محمد أن يبلغ القصب الخارج خمسة مقادير من أعلى ما يقدر به القصب نفسه كخمسة أطنان في عرف ديارنا والله أعلم . والفرق بتحريك الراء عند أهل اللغة وأهل الحديث يسكنونها ، وهو مكيال معروف هو ستة عشر رطلا . وقال المطرزي : إنه لم ير تقديره بستة وثلاثين فيما عنده من أصول اللغة . ( قوله : إن المقصود حاصل وهو الخارج ) فلا يلتفت إلى كونه مالكا [ ص: 250 ] للأرض أو غير مالك ، كما إذا أجر العشرية عندهما يجب العشر على المستأجر وليس على المالك وعنده على المؤجر ، وكما إذا استعارها وزرع يجب العشر على المستعير بالاتفاق خلافا لزفر . هذا إذا كان المستعير مسلما ، فإن كان ذميا فهو على رب الأرض بالاتفاق ، وإذ قد ذكرنا هاتين فلنذكر الوجه تتميما لهما في الأولى أن العشر منوط بالخارج وإن لم يكن سببا وهو للمستأجر . وله أنها كما تستنمى بالزراعة تستنمى بالإجارة فكانت الأجرة مقصودة كالثمرة فكان النماء له معنى مع ملكه فكان أولى بالإيجاب عليه . ولزفر في الثانية وهو رواية عن أبي حنيفة أن السبب ملكها والنماء له معنى ; لأنه أقام المستعير مقام نفسه في الاستنماء فكان كالمؤجر . ولنا أن المستعير قام مقام المالك في الاستنماء فيقوم مقامه في العشر ، بخلاف المؤجر لأنه حصل له عوض منافع أرضه . ولو اشترى زرعا وتركه بإذن البائع فأدرك فعند أبي حنيفة ومحمد عشره على المشتري ، وعند أبي يوسف عشر قيمة القصيل على البائع والباقي على المشتري .

له أن بدل القصيل حصل للبائع فعشره عليه ، ألا ترى أنه لو لم يتركه وقصله كان عشره عليه والباقي حصل للمشتري فعشره عليه . ولهما أن العشر واجب في الحب وقد حصل للمشتري ، وإنما كان يجب في القصيل لو قصله لأنه حينئذ كان هو المستنمى به فلما لم يقصل كان المستنمى به الحب ففيه العشر ، ولو غصب أرضا عشرية فزرعها إن نقصتها الزراعة كان العشر على صاحب الأرض لأنه يأخذ ضمان نقصانها فيكون بمنزلة نمائها عند أبي حنيفة كالمؤجر ، وإن لم تنقصها الزراعة فعلى الغاصب في زرعه .

ولو زارع بالعشرية إن كان البذر من قبل العامل فعلى قياس قول أبي حنيفة العشر على صاحب الأرض كما في الإجارة وعندهما يكون في الزرع كالإجارة ، وإن كان البذر من رب الأرض فهو رب الأرض في قولهم .




الخدمات العلمية