( ) وقال وفي العسل العشر إذا أخذ من أرض العشر رحمه الله [ ص: 247 ] لا يجب ; لأنه متولد من الحيوان فأشبه الإبريسم . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { الشافعي } ولأن النخل يتناول من الأنوار والثمار وفيهما العشر فكذا فيما يتولد منهما بخلاف دود القز ; لأنه يتناول من الأوراق ولا عشر فيها . ثم عند في العسل العشر رحمه الله تعالى يجب فيه العشر قل أو كثر ; لأنه لا يعتبر النصاب . وعن أبي حنيفة رحمه الله [ ص: 248 ] أنه يعتبر فيه قيمة خمسة أوسق كما هو أصله . وعنه أنه لا شيء فيه حتى يبلغ عشر قرب لحديث { أبي يوسف بني شبابة أنهم [ ص: 249 ] كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك } وعنه خمسة أمناء ، وعن رحمه الله خمسة أفراق كل فرق ستة وثلاثون رطلا ; لأنه أقصى ما يقدر به . وكذا في قصب السكر وما يوجد في الجبال من العسل والثمار ففيه العشر . وعن محمد رحمه الله أنه لا يجب لانعدام السبب وهو الأرض النامية ، وجه الظاهر أن المقصود حاصل وهو الخارج . أبي يوسف