قال ( عشر عليه العشر مضاعفا ) [ ص: 251 ] عرف ذلك بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم . وعن محمد رحمه الله : أن فيما تغلبي له أرض عشرا واحدا ; لأن الوظيفة عنده لا تتغير بتغير المالك [ ص: 252 ] ( فإن اشتراها منه ذمي فهي على حالها عندهم ) لجواز التضعيف عليه في الجملة كما إذا مر على العاشر ( وكذا إذا اشتراها منه مسلم أو أسلم التغلبي عند اشتراه التغلبي من المسلم رحمه الله ) سواء كان التضعيف أصليا أو حادثا ; لأن التضعيف صار وظيفة لها . فتنتقل إلى المسلم بما فيها كالخراج ( وقال أبي حنيفة رحمه الله : يعود إلى عشر واحد ) لزوال الداعي إلى التضعيف قال في الكتاب [ ص: 253 ] وهو قول أبو يوسف رحمه الله فيما صح عنه : قال رحمه الله : اختلفت النسخ في بيان قوله والأصح أنه مع محمد رحمه الله في بقاء التضعيف ، إلا أن قوله لا يتأتى إلا في الأصلي ; لأن التضعيف الحادث لا يتحقق عنده لعدم تغير الوظيفة أبي حنيفة