قال ( تغلبي له أرض عشر عليه العشر مضاعفا ) [ ص: 251 ] عرف ذلك بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم . وعن محمد رحمه الله : أن فيما اشتراه التغلبي من المسلم عشرا واحدا ; لأن الوظيفة عنده لا تتغير بتغير المالك [ ص: 252 ] ( فإن اشتراها منه ذمي فهي على حالها عندهم ) لجواز التضعيف عليه في الجملة كما إذا مر على العاشر ( وكذا إذا اشتراها منه مسلم أو أسلم التغلبي عند أبي حنيفة رحمه الله ) سواء كان التضعيف أصليا أو حادثا ; لأن التضعيف صار وظيفة لها . فتنتقل إلى المسلم بما فيها كالخراج ( وقال أبو يوسف رحمه الله : يعود إلى عشر واحد ) لزوال الداعي إلى التضعيف قال في الكتاب [ ص: 253 ] وهو قول محمد رحمه الله فيما صح عنه : قال رحمه الله : اختلفت النسخ في بيان قوله والأصح أنه مع أبي حنيفة رحمه الله في بقاء التضعيف ، إلا أن قوله لا يتأتى إلا في الأصلي ; لأن التضعيف الحادث لا يتحقق عنده لعدم تغير الوظيفة


