( وليس على شيء ) [ ص: 256 ] لأن المجوسي في داره رضي الله عنه جعل المساكن عفوا ( وإن جعلها بستانا فعليه الخراج ) وإن سقاها بماء العشر لتعذر إيجاب العشر إذ فيه معنى القربة فيتعين الخراج وهو عقوبة تليق بحاله ، وعلى قياس قولهما يجب العشر في الماء العشري ، إلا أن عند عمر رحمه الله عشرا واحدا ، وعند محمد رحمه الله عشران وقد مر الوجه فيه ، ثم الماء العشري ماء السماء والآبار والعيون والبحار التي لا تدخل تحت ولاية أحد ، والماء الخراجي ماء الأنهار التي [ ص: 257 ] شقها أبي يوسف الأعاجم ، وماء جيحون وسيحون ودجلة والفرات عشري عند رحمه الله ; لأنه لا يحميها أحد كالبحار ، وخراجي عند محمد رحمه الله ; لأنه يتخذ عليها القناطر من السفن وهذا يد عليها ( وفي أرض الصبي والمرأة أبي يوسف التغلبيين ما في أرض الرجل التغلبي ) يعني العشر المضاعف في العشرية والخراج الواحد في الخراجية ، [ ص: 258 ] لأن الصلح قد جرى على تضعيف الصدقة دون المؤنة المحضة ، ثم على الصبي والمرأة إذا كانا من المسلمين العشر فيضعف ذلك إذا كانا منهم قال : ( وليس في شيء ) ; لأنه ليس من أنزال الأرض وإنما هو عين فوارة كعين الماء ( وعليه في أرض الخراج خراج ) وهذا ( إذا كان حريمه صالحا للزراعة ) ; لأن الخراج يتعلق بالتمكن من الزراعة . عين القير والنفط في أرض العشر