قال ( ) لأن منافع الأملاك بينهم متصلة فلا يتحقق التمليك [ ص: 270 ] على الكمال ( ولا يدفع المزكي زكاته إلى أبيه وجده وإن علا ، ولا إلى ولده وولد ولده وإن سفل ) للاشتراك في المنافع عادة ( ولا إلى امرأته ) عند ولا تدفع المرأة إلى زوجها رحمه الله لما ذكرنا ، وقالا : تدفع إليه لقوله { أبي حنيفة } قاله لامرأة [ ص: 271 ] عليه الصلاة والسلام لك أجران : أجر الصدقة ، وأجر الصلة رضي الله عنه وقد سألته عن التصدق عليه ; قلنا : هو محمول على النافلة . عبد الله بن مسعود