( ولا يدفع إلى بني هاشم    ) لقوله عليه الصلاة والسلام  [ ص: 273 ]   { يا بني هاشم  إن الله تعالى حرم عليكم غسالة الناس وأوساخهم وعوضكم منها بخمس الخمس   }  [ ص: 274 ] بخلاف التطوع ، لأن المال هاهنا كالماء يتدنس بإسقاط الفرض . أما التطوع فبمنزلة التبرد بالماء . قال : ( وهم آل  علي  وآل  عباس  وآل  جعفر  وآل  عقيل  وآل الحارث بن عبد المطلب  ومواليهم ) أما هؤلاء فلأنهم ينسبون إلى بني هاشم بن عبد مناف  ونسبة القبيلة إليه . وأما مواليهم فلما روي { أن مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم سأله أتحل لي الصدقة ؟ فقال : لا أنت مولانا   }  [ ص: 275 ] بخلاف ما إذا أعتق القرشي عبدا نصرانيا حيث تؤخذ منه الجزية ويعتبر حال المعتق لأنه القياس والإلحاق بالمولى بالنص وقد خص الصدقة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					