قال ( يخرج ذلك عن نفسه ) لحديث  ابن عمر  رضي الله عنهما قال { فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الذكر والأنثى   } الحديث   ( و ) يخرج عن ( أولاده الصغار )  لأن السبب رأس يمونه ويلي عليه  لأنها تضاف إليه يقال زكاة الرأس ، وهي أمارة السببية ،  [ ص: 285 ] والإضافة إلى الفطر باعتبار أنه وقته ، ولهذا تتعدد بتعدد الرأس مع اتحاد اليوم ، والأصل في الوجوب رأسه وهو يمونه ويلي عليه فيلحق به ما هو في معناه كأولاده الصغار لأنه يمونهم ويلي عليهم ( ومماليكه    ) لقيام الولاية والمؤنة ، وهذا إذا كانوا للخدمة ولا مال للصغار ، فإن كان لهم مال يؤدي من مالهم عند  أبي حنيفة   وأبي يوسف  رحمهما الله تعالى خلافا  لمحمد  رحمه الله لأن الشرع أجراه مجرى المؤنة فأشبه النفقة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					