[ ص: 201 ] وبيعت خدمة معتق لأجل ومدبر ، [ ص: 202 ] وكتابة لا أم ولد ، وله بعده أخذه بثمنه وبالأول إن تعدد ، [ ص: 203 ] وأجبر في أم الولد على الثمن ، واتبع به إن أعدم ، إلا أن تموت هي أو سيدها ، وله فداء معتق لأجل ، ومدبر لحالهما ، [ ص: 204 ] وتركهما مسلما لخدمتهما ، فإن ، فحر إن حمله الثلث ، واتبع بما بقي : كمسلم أو ذمي قسما ولم يعذر في سكوتهما بأمر ، وإن حمل بعضه رق باقيه ، [ ص: 205 ] ولا خيار للوارث بخلاف الجناية ، وإن أدى المكاتب ثمنه ، فعلى حاله ، وإلا فقن أسلم أو فدي . مات سيد المدبر قبل الاستيفاء