( ومن ) ( تيقن طهرا أو حدثا وشك في ضده ) ( عمل بيقينه ) إذ اليقين لا يرفع بالشك لقوله صلى الله عليه وسلم { إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا ؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا } رواه مسلم ، والمراد بالشك هنا وفي معظم أبواب الفقه مطلق التردد سواء كان على السواء أم أحد طرفيه أرجح ، قاله في الدقائق ووقع للرافعي أنه يرفع يقين الحدث بظن الطهارة .
قال ابن الرفعة : ولم أره لغيره ، وقد أسقطه من الروضة .
وأجيب عنه بأن معناه أن الماء المظنون طهارته بالاجتهاد يرفع به يقين الحدث ، وأحسن منه أن يقال : كلامه محمول على ما إذا تطهر بعد يقين الحدث وشك بعد طهارته في ترك عضو من أعضاء الطهارة فإنه لا يقدح فيها ، وقد رفعنا هنا يقين الحدث بظن الطهارة ( فلو تيقنهما وجهل السابق منهما فضد ما قبلهما في الأصح ) صورة المسألة أن يتيقن أنه أوقع طهرا وحدثا بعد طلوع الشمس مثلا ، ويجهل السابق منهما فيؤمر بالتذكر لما كان عليه قبلها فإن كان قبلها محدثا فهو الآن متطهر ; لأنا تيقنا رفع الحدث الواقع قبلها بالطهر الواقع بعدها وشككنا في رافعه ، والأصل عدمه وإن كان قبلها متطهرا ، وهو ممن يعتاد التجديد أخذ بالضد فيكون الآن محدثا ، وإن كان ممن لا يعتاده أخذ بالمثل فيكون متطهرا ; لأنا تيقنا توسط الحدث بين الطهرين ، فإن لم يتذكر شيئا فالوضوء إن اعتاد التجديد وإلا [ ص: 129 ] فمتطهر بكل حال ، وتثبت عادة التجديد ولو بمرة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى . والوجه الثاني لا ينظر إلى ما قبلهما فيلزمه الوضوء بكل حال احتياطا . قال في الروضة : وهو الصحيح عند جماعة من محققي أصحابنا .


