( ومن )   ( تيقن طهرا أو حدثا وشك في ضده )    ( عمل بيقينه ) إذ اليقين لا يرفع بالشك لقوله صلى الله عليه وسلم { إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا ؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا   } رواه  مسلم  ،  والمراد بالشك هنا وفي معظم أبواب الفقه مطلق التردد سواء كان على السواء أم أحد طرفيه أرجح  ،  قاله في الدقائق ووقع للرافعي  أنه يرفع يقين الحدث بظن الطهارة . 
قال ابن الرفعة    : ولم أره لغيره  ،  وقد أسقطه من الروضة . 
وأجيب عنه بأن معناه أن الماء المظنون طهارته بالاجتهاد يرفع به يقين الحدث  ،  وأحسن منه أن يقال : كلامه محمول على ما إذا تطهر بعد يقين الحدث وشك بعد طهارته في ترك عضو من أعضاء الطهارة  فإنه لا يقدح فيها  ،  وقد رفعنا هنا يقين الحدث بظن الطهارة ( فلو تيقنهما وجهل السابق منهما فضد ما قبلهما في الأصح ) صورة المسألة أن يتيقن أنه أوقع طهرا وحدثا بعد طلوع الشمس مثلا  ،  ويجهل السابق منهما فيؤمر بالتذكر لما كان عليه قبلها فإن كان قبلها محدثا فهو الآن متطهر ; لأنا تيقنا رفع الحدث الواقع قبلها بالطهر الواقع بعدها وشككنا في رافعه  ،  والأصل عدمه وإن كان قبلها متطهرا  ،  وهو ممن يعتاد التجديد أخذ بالضد فيكون الآن محدثا  ،  وإن كان ممن لا يعتاده أخذ بالمثل فيكون متطهرا ; لأنا تيقنا توسط الحدث بين الطهرين  ،  فإن لم يتذكر شيئا فالوضوء إن اعتاد التجديد وإلا  [ ص: 129 ] فمتطهر بكل حال  ،  وتثبت عادة التجديد ولو بمرة كما أفتى به الوالد  رحمه الله تعالى . والوجه الثاني لا ينظر إلى ما قبلهما فيلزمه الوضوء بكل حال احتياطا . قال في الروضة : وهو الصحيح عند جماعة من محققي أصحابنا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					