( ويجب ) فما تقدم عليها منه لاغ وما قارنها هو أوله فتجب [ ص: 165 ] إعادة ما غسل منه قبلها ، لأن القاعدة أنه يشترط اقتران النية بأول الواجبات كالصلاة وغيرها من العبادات ، ما عدا الصوم فتضر فيه المقارنة ، بل الشرط فيه تقدمها على الفجر ، وأما اقترانها بما قبله من سننه الداخلة فيه ففيه خلاف ذكره بقوله ( وقيل يكفي ) قرنها ( بسنة قبله ) لكونها من جملة الوضوء ، والأصح المنع لأن القصد من العبادات أركانها والسنن توابع ، أما الاستنجاء فلا يكفي اقترانها به قطعا ، وموضع الخلاف عند عزوبها قبل الوجه ، فإن بقيت إلى غسله فهو أفضل ليثاب على سننه السابقة لأنها عند خلوها عن النية غير مثاب عليها ، بخلاف من نوى صوم نفل قبل الزوال حيث يثاب من أوله لأن الصوم خصلة واحدة لا يتبعض ، وأما الوضوء فأفعال متفاصلة والانعطاف فيها أبعد ، وأيضا فلا ارتباط لصحة الوضوء بسننه لصحته بدونها بخلاف بقية النهار ، ولو ( قرنها بأول ) غسل ( الوجه ) أجزأه وإن عزبت نيته بعده ، سواء أكان بنية الوجه وهو واضح أم لا لوجود غسل جزء من الوجه مقترنا بالنية ، غير أنه يجب عليه إعادة غسل ذلك الجزء مع الوجه كما في الروضة لوجود الصارف ولا تحسب له المضمضة ولا الاستنشاق في الحالة الأولى لعدم تقدمهما على غسل الوجه كما قاله اقترنت النية بالمضمضة أو الاستنشاق وانغسل معه جزء من الوجه مجلي في المضمضة وجزم به في العباب ، والحالة الثانية كالأولى كما هو ظاهر ، وعلم أنه لا يجب استصحاب النية ذكرا إلى تمامه ( وله تفريقها ) أي النية [ ص: 166 ] ( على أعضائه في الأصح ) بأن نرى عند كل عضو رفع الحدث عنه لأنه يجوز تفريق أفعاله ، فكذا تفريق النية على أفعاله .
والثاني لا كما يجوز تفريق النية في الصلاة على أجزائها ، ولا فرق في جواز تفريقها بين أن يضم إليها نحو نية تبرد أو لا كما أفهمه كلام الحاوي وأكثر فروعه ولا بين أن ينفي غير ذلك العضو كأن ينوي عند غسل وجهه رفع الحدث عنه لا عن غيره أم لا ، والأوجه أنه لو كفاه ذلك ولم يحتج إلى النية عند مسح رأسه وغسل رجليه ، إذ نيته عند يديه الآن كنيته عند وجهه ، نوى عند غسل وجهه رفع الحدث عنه وعند غسل اليدين رفع الحدث ولم يقل عنهما ؟ وجهان : أوجههما عدمه وإن طال ، والحدث الأصغر يحل أعضاء الوضوء خاصة لا جميع البدن ، ويرتفع حدث كل عضو بغسله مع بقاء منع ما يحرم على المحدث إلى تمامها وهل يقطع النية نوم ممكن