لأنه أكثر ما ورد في صفة وضوئه وخروجا من خلاف من أوجبه . ( و ) من سننه ( مسح كل رأسه )
وكيفية السنة : أن يضع يديه على مقدم رأسه ويلصق سبابته بالأخرى وإبهاميه على صدغيه ثم يذهب بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي ذهب منه إن كان له شعر يتقلب ، فيكون حينئذ ذهابه وعوده مسحة واحدة لعدم تمامها بالذهاب .
فإن لم يكن له شعر يتقلب لصغره أو قصره أو عدمه لم يرد ، إذ لا فائدة له ، فإن رد لم تحسب ثانية لأن الماء صار مستعملا ، ولا ينافيه ما لو فله أن يرفع . انغمس في ماء قليل ناويا رفع حدثه ثم أحدث حال انغماسه
الحدث المتجدد به قبل خروجه لأن ماء المسح تافه لا قوة له كقوة هذا ، ولهذا لو أعاد ماء غسل الذراع مثلا ثانيا [ ص: 191 ] لم تحسب غسلة أخرى لكونه تافها بالنسبة إلى ماء الانغماس ، ولو مسح جميع رأسه وقع قدر ما يقع عليه الاسم فرضا والباقي سنة كنظيره من تطويل الركوع والسجود والقيام ، بخلاف إخراج بعير الزكاة عن دون خمسة وعشرين كما اعتمد ذلك الوالد رحمه الله تعالى .
ويفرق بأن ما يمكن تجزيئه يقع قدر الواجب فرضا فقط ، بخلاف ما لا يمكن كبعير الزكاة للاتباع ، ولا يشكل امتناع مسح صماخيه ببلل مسح الأذنين وبلل مسح الرأس في الثانية والثالثة مع أن المستعمل في ذلك طهور ، لأن المراد الأكمل لا أصل السنة فإنه يحصل بذلك كما جزم به ( ثم ) بعد الرأس يمسح ( أذنيه ) ظاهرهما وباطنهما بماء جديد السبكي في فتاويه .
وعلم من إتيانه بثم اشتراط الترتيب بين الرأس والأذنين في حصول السنة ، وهو الأصح ، ولا يسن مسح الرقبة بل .
قال المصنف إنه بدعة ، قال : وأما خبر { مسح الرقبة أمان من الغل } فموضوع .
واعلم أن استحباب مسحهما غير مقيد باستيعاب مسح جميع الرأس ، ومن ذهب إلى ذلك متمسكا بذكرهم ذلك عقب مسح كلها فقد وهم ( فإن عسر رفع ) نحو ( العمامة ) أو لم يرد نزعها كقلنسوة وخمار ( كمل بالمسح عليها ) سواء أعسر عليه تنحيتها أم لا ، { } ، فالتعبير بالعسر جرى على الغالب . لأنه صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى عمامته
وعلم من قوله كمل أنه لا يكفي الاقتصار على العمامة وإن سقط مسح الرأس لنحو علة وهو كذلك ، ومقتضى إطلاقهم إجزاء المسح عليها وإن كان تحتها عرقية ونحوها ، ويؤيده ما بحثه بعضهم من إجزاء المسح على الطيلسان ، وأفهم كلامه أنه لا يشترط لهذا التكميل لبسها على طهر ، وفارقت الخف بأنه بدل دونها [ ص: 192 ] كمسح بعض الرأس وهو كذلك ، وأفتى القفال بأنه يسن للمرأة استيعاب مسح رأسها ومسح الذوائب المسترسلة تبعا ، وألحق غيره ذوائب الرجل بذوائبها في ذلك ، لكن جزم في المجموع بعدم استحباب مسح الذوائب ، وظاهر تعبيرهم بالتكميل أن المسح عليها متأخر عن مسح الرأس ، ويحتمل غيره وأنه يمسح ما عدا مقابل الممسوح من الرأس ويكون به محصلا للسنة