( و ) من سننه ( تخليل ) نحو ( اللحية الكثة ) من كل شعر يكتفي بغسل ظاهره ويكون بأصابعه من أسفله { لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ يخلل لحيته } .
أما الشعر الخفيف أو الكثيف الذي في حد الوجه من لحية غير الرجل وعارضيه فيجب إيصال الماء إلى ظاهره وباطنه ومنابته بتخليل أو غيره ، ومحل سن التخليل في غير المحرم .
أما هو فلا لئلا يؤدي إلى تساقط شعره كما قاله المتولي ، وجزم به ابن المقري في روضه وهو المعتمد ( و ) من سننه تخليل ( أصابعه ) من يديه ورجليه بتشبيك يديه ، إذ محل كراهة تشبيكهما فيمن كان بالمسجد ينتظر الصلاة ، وفي رجليه بأن يبتدئ بخنصر الرجل اليمنى ويختم بخنصر الرجل اليسرى ويخلل بخنصر يده اليسرى من أسفل رجليه ، ولو كانت أصابعه ملتفة بحيث لا يصل الماء إليها إلا بالتخليل ونحوه وجب ، أو ملتحمة حرم فتقها لأنه تعذيب بلا ضرورة : أي إن خاف محذور تيمم فيما يظهر أخذا من العلة ( و ) من سننه [ ص: 193 ] ( تقديم اليمين ) على اليسار للأقطع ونحوه في جميع الأعضاء ولغيره في يديه ورجليه وإن كان لابس خف فيما يظهر خلافا لمن قال بمسحهما معا " لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في تنعله وترجله " أي تسريح شعره وطهوره وفي شأنه كله : أي مما هو من باب التكريم كاكتحال ونتف إبط وحلق نحو رأس ولبس نحو نعل وثوب وتقليم ظفر وقص شارب ومصافحة ونحو ذلك .
أما الكفان والخدان والأذنان لغير نحو الأقطع فيطهران معا


