الثاني كما ذكره بقوله ( ساتر محل فرضه ) وهو الرجل التي هي محل الغسل من الجوانب والأسفل لا من الأعلى عكس ساتر العورة كما في أن يكون الخف صالحا الشفاف حيث لا يكفي ثم بخلافه هنا إن أمكن متابعة المشي عليه ، لأن القصد هنا منع نفوذ الماء وهناك منع الرؤية ، فلو تخرق من محل الفرض وإن قل خرقه أو ظهر شيء من محل الفرض من مواضع الخرز ضر ، وإنما عفي عن وصول الماء منها لعسر الاحتراز عنه بخلاف ظهور بعض الفرض ، ولو تخرقت البطانة أو الظهارة أو هما لا على المحاذاة لم يضر إن كان الباقي صفيقا يمكن متابعة المشي عليه ( طاهرا ) فلا يكفي نجس إذ لا تصح الصلاة فيه التي هي المقصود الأصلي من المسح وما عداها من مس المصحف ونحوه كالتابع لها ، ولأن الخف بدل عن الرجل ، وهي لا تطهر عن الحدث ما لم تزل نجاستها ، فكيف يمسح على البدل وهو نجس العين ، والمتنجس كالنجس كما في المجموع ، خلافا الزجاج لابن المقري ومن تبعه في أنه يصح ويستفيد به مس المصحف ونحوه قبل غسله ، والصلاة بعده .
نعم لو كان على الخف نجاسة معفو عنها ومسح من أعلاه ما لا نجاسة عليه صح ، فإن مسح على محلها واختلط الماء بها زاد التلويث ولزمه إزالته وإن لم يتعمد ، ولو [ ص: 204 ] فلا يحكم بتنجس رجله المبتلة ويصلي فيه الفرائض والنوافل لعموم البلوى به كما في الروضة في الأطعمة ، وترك خرز خفه بشعر نجس مع رطوبته ، أو الخف طهر ظاهره بغسله دون محل الخرز ويعفى عنه أبي زيد الفرض فيه احتياط